ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦١ - الحديث ١٦٥
مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُفْرِدَ الْعُمْرَةَ قَبْلَ دُخُولِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ كَانَ مُحْتَمِلًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا يَكُونُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٦٥]
١٦٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ الْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَى مِنًى وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَ
قوله عليه السلام: أنت مرتهن بالحج
الحديث الخامس و الستون و المائة: مجهول.
قوله عليه السلام: و قد اعتمر لعل المراد أن عمرة التمتع أيضا إذا اضطر الإنسان يجوز أن يجعلها عمرة مفردة، كما فعله الحسين عليه السلام. و يحتمل أن يكون عليه السلام لعلمه بعدم التمكن من الحج نوى الإفراد، و لعله من الخبر أظهر.
ثم اعلم أن قوله" و لا بأس بالعمرة" داخل في الحديث، لذكره في الكافي [١] و لقوله: و روي.
[١]فروع الكافي ٤/ ٥٣٥، ح ٤.